الفاضل الهندي

475

كشف اللثام ( ط . ج )

في المنتهى أيضا : الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين ، يعني في عدم الطهارة بالقليل . قال ( 1 ) : وقال أبو يوسف ، الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر . قال : وهو الأقوى عندي ، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه ، فكذا ما ذكرناه ( 2 ) . وهو خيرة نهاية الإحكام ( 3 ) ، لكن إنما فيها أنها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف . وعندي فيه نظر ، والأولى قصر طهارتها ، ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد ( 4 ) . ( فروع ) ستة : ( أ : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان ) بلا مشقة بلا خلاف كما في المبسوط ( 5 ) ، وفي الذكرى إجماعا ( 6 ) ، وإن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والخلاف ( 9 ) . ولا يجب مع المشقة ، وتصح الصلاة لانتفاء الحرج في الدين . قال في نهاية الأحكام : سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال ( 10 ) ، وفي موضع آخر منها : ولو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا ، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا . قال : ولو لحقه يسير ألم لم يعذر ( 11 ) . قال فيه

--> ( 1 ) ليس في س وص . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 11 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 281 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 2 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 92 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 32 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 92 ، ذكرى الشيعة : ص 17 س 33 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 284 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 492 المسألة 233 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 284 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 381 .